واجبات وقواعد أخلاقيات عضوية مجلس النواب (2025)
يقلم : رافت عبده
يحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، إطاراً شاملاً للواجبات التي تفرض على كل
عضو في المجلس، سواء كان منتخباً أو معيناً. وتهدف هذه الواجبات إلى ضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح والحفاظ على أموال الدولة.
أولاً: شروط مباشرة العضوية والإلتزامات الأساسية
1. أداء اليمين الدستورية (المادة 37)
تبدأ واجبات العضو بأداء اليمين أمام المجلس قبل مباشرة عمله، ونصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى،
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2. الإفصاح المالي والهدايا
إقرار الذمة المالية: يجب على العضو تقديم إقرار ذمة مالية للمجلس عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام مالي.
الهدايا: يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكية هذه الهدايا إلى
الخزانة العامة للدولة.
ثانياً: حظر تضارب المصالح والتعامل مع أموال الدولة
1. حظر التعامل الشخصي أو بالواسطة (المادة 38)
يُحظر على عضو مجلس النواب طوال مدة عضويته، بالذات أو بالواسطة، القيام بأي من التصرفات التالية مع أموال الدولة أو أشخاص
القانون العام أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:
شراء أو استئجار أي شيء من أموالها.
تأجير أو بيع أي شيء من أمواله لها، أو المقايضة عليه.
إبرام عقود التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات، أو تقديم أعمال استشارية (بأجر أو بدون أجر).
يقع أي تصرف مخالف لذلك باطلاً.
2. فصل الملكية عن الإدارة للشركات (المادتان 39 و 40)
وجوب الفصل: على العضو فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن
إدارتها، وذلك خلال ستّين يوماً كحد أقصى.
آلية الفصل: يتم الفصل عن طريق إبرام عقد إدارة مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل (ليس من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه).
الامتناع عن التدخل: يجب على العضو الامتناع عن التدخل في قرارات الإدارة، إلا فيما يتعلق بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
الإخطار: يجب على العضو إخطار مكتب المجلس ببيانات الأسهم والحصص ومن عُهد إليه بالإدارة وتقديم تقرير سنوي بنتائج أعمال تلك الإدارة.
ثالثاً: ضوابط الشراء والمعاملات المالية
1. تنظيم شراء الأسهم أو الحصص (المادة 41)
لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته شراء أسهم أو حصص في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين حصريتين: أ. المشاركة في
زيادة رأس مال مشروع أو شركة ساهم فيها قبل اكتساب العضوية، بشرط أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء والمساهمة فيها بما
يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. ب. الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
2. شرط التعامل بـ "السعر العادل" (المادة 42)
يجب أن تتم جميع تعاملات وتصرفات العضو (في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع) بـ "السعر العادل"، وهو السعر والشروط
السائدة في السوق وقت التعامل، دون الحصول على أية مزايا إضافية أو خاصة بسبب صفة العضوية.
3. القروض والتسهيلات الائتمانية (المادة 43)
لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا:
وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق.
دون الحصول على أية مزايا إضافية.
بشرط إخطار مكتب المجلس مسبقاً.
رابعاً: حالات الحظر المهني والوظيفي
1. الإفصاح عن النشاط المهني (المادة 44)
على عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس.
2. حظر الجمع بين العضوية والمناصب الأخرى (المادة 45)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب التالية:
عضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية.
منصب المحافظ أو نائب المحافظ.
مناصب رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وظائف العمد والمشايخ.
إذا عُين العضو في أي منصب محظور، يخلو مكانه تلقائياً ما لم يتقدم باعتذار مكتوب خلال أسبوع.
3. حظر التعيين المبتدأ في الوظائف الحكومية (المادة 46)
لا يجوز تعيين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أثناء مدة عضويته إلا في الحالات التالية:
إذا كان التعيين نتيجة ترقية.
إذا كان التعيين نتيجة نقل من جهة إلى أخرى.
إذا كان التعيين بحكم قضائي أو بناءً على قانون.
خامساً: مخالفة الواجبات (المادة 47)
تُعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالًا بواجبات العضوية.
إرسال تعليق